responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 255
الإسلام وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ثم يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن، وقال صلاته بالاحتقان مكروهة، وفي صحتها روايتان.
وصلاة المتيمم صحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. اهـ
فيبدأ بالخلاء ونحوه ليزيل ما يدافعه ولو فاتته الجماعة. وللحاكم والبيهقي وغيرهما لا يصلي أحدكم وهو حاقن حتى يتخفف، وألحق بذلك ما في معناه مما يمنع الخشوع الذي هو لب الصلاة، وفي الصحيح عن أبي الدرداء من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ وإن ضاق الوقت عن فعل جميع الصلاة في الوقت وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها لتعين الوقت لها.
(وعن أبي هريرة أن رسول – - صلى الله عليه وسلم - "أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب) والحية تكون للذكر والأنثى.
والعقرب واحدة العقارب وتسميتها بالأسودين من باب التغليب كالقمرين والعمرين ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية (رواه الخمسة وصححه الترمذي) وابن حبان والحكم وله شواهد. فدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة وهو مذهب جمهور العلماء. وقال الخطابي رخص أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا النخعي والسنة أولى ما اتبع.

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست