responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 254
سراج أو قنديل أو شمعة أو نار حطب لأنه يذهب الخشوع ولما فيه من التشبه بالمجوس في عبادتهم النيران. والصلاة إليها تشبه الصلاة لها.
وحكى القاضي وغيره اتفاقهم على كراهة الصلاة إلى وجه آدمي. وعزر عمر من صلى إلى وجه أدمي. وفي الصحيحين عن عائشة كان "يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة. وتكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فاستقبله فانسل انسلالاً" ولأبي داود "نهى عن الصلاة إلى المتحدث" فكل ما يشغله عن حضوره فمكروه لخبر عائشة وغيره.
(ولمسلم عنها مرفوعًا) يعني إلى رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (لا صلاة بحضرة طعام) أي تتوق نفسه إليه وكذا إذا كان تائقًا إلى شراب أو جماع فيبدأ بما تاق إليه ولو فاتته الجماعة لا الوقت. وفي الصحيحين من حديث أنس "إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب" وورد بإطلاق لفظ الصلاة والحديث دال على الوجوب والجمهور حملوه على الندب واتفقوا على كراهة ابتدائها وهو تائق إلى طعام ونحوه.
(ولا وهو يدافعه الأخبثان) أي ولا صلاة والمصلي يدافعه البول أو الغائط. ويلحق بهما مدافعة الريح لأن ذلك مما يقلقه ويشغله عن حضور قلبه في الصلاة وكذا حر وبرد شديد وجوع وعطش مفرط بغير خلاف ونحو ذلك ما يزعجه ويشغل باله. قال شيخ

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست