نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 118
الدم فقال "لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيض وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
(ولهما عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش) القرشية الأسدية زوج عبد الله بن جحش (كانت تستحاض) والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه على سبيل النزف من عرق يقال له العاذل فجاءت إلى النبي – - صلى الله عليه وسلم - تستفتيه فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة (فقال – - صلى الله عليه وسلم - إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة) ولأبي داود "فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة"، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" ويحرمان عليها بإجماع المسلمين. وفيهما عن عائشة "فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" وهو إجماع (فإذا ذهب قدرها) أي قدر الحيضة.
قال الشيخ فالأصل في ذلك عدم التقدير من الشارع فإنه لم يقدر ذلك بقدر بل وكله إلى ما تعرفه من عادتها ومذهب مالك ولو دفعة فقط وقال الشيخ ولو ساعة، ولا حد لأكثره ما لم تصر مستحضاة وهو مذهب جمهور السلف. قال والمرجع في ذلك إلى العادة، ولم يثبت عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه في ذلك شيء، وما أطلقه الشارع عمل بمقتضى مسماه ووجوده ولم يجز تقديره وتحديده.
قال ابن رشد: وإنما أجمعوا على أن الدم إذا تمادى أكثر من
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 118