responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 117
دمها لا يحل وطؤها حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه إلا أبا حنيفة فيقول تحل بمجرد الانقطاع والكتاب والسنة حجة عليه. قال الشيخ وقول الجمهور هو الصواب وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار فيتوقف الوطء على الاغتسال لأن حدثها لا يزول إلا به. وحكى إسحاق إجماع التابعين عليه.
والله تعالى ذكر غايتين حتى يطهرن غاية للتحريم الحاصل بالحيض وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره وإنما يزول بانقطاع الدم ثم بقي بالوطء جائزًا بشرط الاغتسال ولهذا قال {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} من الذنوب {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين} من الأحداث والنجاسات.
(وعن عائشة أن أم حبيبة) بنت جحش أخت زينب وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف (شكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الدم) أي كثرة جريانه. ولأبي داود استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقال: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك) يعني قبل استمرار جريان الدم (ثم اغتسلي) أي غسل الخروج من الحيض فكانت تغتسل لكل صلاة من غير أمر منه - صلى الله عليه وسلم - لها لذلك (رواه مسلم) وفي رواية البخاري "وتوضئي لكل صلاة" وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
وعن أم سلمة أنها استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة تهراق

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست