نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 101
وأصح حديث في صفة التيمم حديث عمار هذا. وحديث أبي جهيم وهو في الصحيح بلفظ "فمسح بوجهه وكفيه" وما سواهما ضعيف أو موقوف. وهذان الحديثان مفسران لمجمل الآية وهو مذهب فقهاء الحديث وجماهير العلماء. وفي حديث عمار التصريح بكفاية التيمم للجنب الفاقد للماء. ويقاس عليه الحائض والنفساء وهو قول عامة أهل العلم. إلا ما روي عن ابن عمر وابن مسعود.
(وعن أبي سعيد الخدري في الرجلين الذين تيمما وصليا) وذلك أنهما خرجا في سفر وليس معهما ماء فحضرت الصلاة فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا (ثم وجدا الماء في الوقت) أي وقت الصلاة التي صلياها بالتيمم.
(فأعاد أحدهما) الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له (فقال للذي لم يعد أصبت السنة) أي الطريقة الشرعية (وأجزأتك صلاتك) لأنها وقعت في وقتها والماء مفقود فالواجب إذًا التراب (وقال للآخر) الذي توضأ وأعاد الصلاة في الوقت (لك الأجر مرتين) أجر الصلاة بالتراب وأجر الصلاة بالماء (رواه أبو داود) ورواه ابن السكن والنسائي مسندًا ومرسلاً وله شاهد من حديث ابن عباس رواه
إسحاق في مسنده أنه – - صلى الله عليه وسلم - "بال ثم تيمم فقيل له إن الماء قريب منك قال فلعي لا أبلغه" واستدل بهما من لا يرى الانتظار واستأنس من قال فلعلي لا أبلغه" واستدل بهما من
لا يرى الانتظار واستأنس من قال بالانتظار بقول علي في
الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت والمراد وقت الاختيار
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 101