responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 100
في العدول عنه إلى البدل (رواه الخمسة) وغيرهم والبخاري تعليقًا ولم يعد مطلقًا. قال شيخ الإسلام وهذا هو الصحيح لأنه فعل ما قدر عليه فلا إعادة عليه. وهذا مذهب جماهير العلماء.
مالك. وأحمد. وأبي حنيفة. وابن المنذر. وغيرهم. لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} فإن أمكنه تسخينه والاغتسال في الوقت لزمه ذلك. فإن خاف الضرر باستعمال البعض غسل ما لا يتضرر به وتيمم للباقي ويكون قد فعل ما أمر به من غير تفريض ولا عدوان.
(وعن عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك العنسي حليف بني مخزوم أسلم قديمًا وعذب بمكة على الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد وقتل بصفين وهو ابن ثلاث وسبعين (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بعثه في حاجة قال فاجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال "إنما كان يكفيه أن تقول) أي تفعل ولأبي داود وغيره أن تصنع (بيديك هكذا) ثم بينه بفعله (ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة) قال أحمد من قال ضربتين إنما هو شيء زاده (ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه" متفق عليه)، وللبخاري "وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه". وللترمذي وصححه "أمره بالتيمم للوجه والكفين" وصح أنه تيمم بالجدار وهو جائز عند السلف والخلف.

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست