نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 385
وكذا لا يستحب الرد لمن له شعر كثير مضفور، ويكون الحديث خرج مخرج الغالب، فلو فعل في هذه الحالة لا يستحب له مرة ثانية، لأن الماء صار مستعملًا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة، نقله الرافعي عن البغوي وجزم به النووي في الروضة [1] وشرح مسلم [2].
العشرون: قوله: "ثم غسل رجليه" قد تقدم الكلام عليه في الحديث قبله فأغنى عن إعادته.
الحادي والعشرون: قول المصنف: وفي [رواية] [3]: "أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماءًا في تور من صفر" وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماءًا في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثًا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه فأقبل بهما وأدبر وغسل رجليه". كذا أخرجه البخاري في صحيحه [4]، ولم أر هذا الإِسناد ولا المتن هكذا في مسلم، فكان ينبغي للمصنف إذن أن
يقول: وفي رواية للبخاري، فتنبه لذلك.
الثاني والعشرون: لا دلالة في الحديث على وجوب استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن الحديث وارد [إلى] [5] إكمال الوضوء لا في ما لا بد منه. [1] الروضة (1/ 60). [2] شرح مسلم (3/ 124). [3] في ن ب ساقطة. [4] البخاري برقم (197). [5] في ج (في).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 385