نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 376
مباح [بموقوف] [1] ابن عمر. قال ابن [2] بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه، وهذه [الرواية] [3] أشبه بالصواب،
وكان الشافعي [وأبو ثور، وإسحاق] [4] يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة وبه نقول، ولو توضأ فيه مُتَوَضيء أجزأه وقد
أساء، وعن أبي حنيفة [5]: أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة، ولا يرى بأسًا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء فيه بأسًا. وفي سنن أبي داود [6] بإسناد ضعيف عن عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تور من شبه"، وفي مسند أحمد بسند صحيح عن زينب بنت جحش أنه عليه السلام "كان يتوضأ [من] (7) [1] في الأصل (موقوف)، وما أثبت من ن ب. وفي الأوسط لابن المنذر (بوقوف). [2] قال عبد الرزاق: "كان ابن عمر يغسل قدميه في طست من نُحاس" ولما سئل عن الوضوء في النحاس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه في سطل من نحاس". [3] في ن ب ساقطة.
أقول: ذكر هذه الرواية ابن المنذر في الأوسط (1/ 317). [4] في في ن ب تقديم وتأخير.
أقول: ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط (1/ 318). [5] انظر: مختصر الطحاوي (436، 437)، والأوسط لابن المنذر (1/ 318). [6] أخرجه أبو دارد برقم (98، 99) من طريقين إحداهما منقطعة وفيها مجهول، والثانية متصلة وفيها مجهول.
(7) في ن ب (في).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 376