نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 301
وإن قلنا: علته غيرها أو هو تعبد فهل الغسل واجب أو مستحب؟
فيه قولان عندهم منشأهما الاختلاف الأصولي [في] [1] أن صيغة الأمر المطلقة تحمل على الوجوب أو على الندب؟ [2] وهل يفتقر الغسل إلى نية؟ فمن قال بالتعبد اعتبرها ومن قال بالتعليل لم يعتبرها.
السابع الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو مذهب الشافعي وأحمد [ومالك] [3] والجمهور [وهو] [4] حجة على أبي حنيفة في قوله: يُغْسلُ ثلاثًا، كما نقله عنه النووي في شرح مسلم [5] وهو خلاف ما نقل عنه في شرح المهذب [6] أنه لا يعتبر عدد، بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر النجاسات، وهذا مناقض [لظاهر] [7] هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب اعتبار العدد، وكأنها لم تبلغه، فإن استدل بحديث الدارقطني [8] وغيره عن أبي هريرة [1] في ن ب (واو). [2] انظر: المحصول (2/ 422، 425). [3] زيادة من ن ب ج. [4] في ن ب (وهي). [5] شرح مسلم (3/ 185). [6] شرح المهذب (2/ 586). [7] في ن ب (له ظاهر). [8] في السنن (1/ 65)، ثم قال بعده: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: (فاغسلوه سبعًا) وهو الصواب.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 301