responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 300
وقيل: تشديدًا للمنع.
وقيل: نهوا فلم ينتهوا، حكاه ابن الحاجب.
وقيل: خشية أن يكون الكلب كلِبًا فيؤذي بسُمه، واحتج على ذلك بذكر السَّبع والسبُعُ، وردت كثيرًا في الشرع في أسباب العلاج والمداواة [واعترض على هذا القول بأن الكلب الكلِب لا يرد المياه] [1] [2].
وأجيب عنه: بأنه إنما يمنع من ورود الماء بعد استحكام ابتداء فيه، وأما في أول الأمر فإنَّه يردها.
قالوا: فإن قلنا: العلة النجاسة، فلا يجب الغسل إلَّا على من أراد استعمال ذلك الإِناء كالوضوء للنافلة.

[1] في ن ب ساقطة.
[2] ورد في تعريف الكلِبْ في لسان العرب (3/ 282): كلِب الكَلْب كلبًا فهو كَلِب: أكل لحم الإنسان فأخذه لذلك سعار وداءٌ شبه الجنون.
فائدة: قال ابن الجوزي في غريب الحديث (1/ 510) على قوله: "نهى عن السوم قبل طلوع الشمس": قال الزجاج: السوم أن يساوم بالسلعة في ذلك الوقت؛ لأنه وقت ذكر الله عز وجل لا تشتغل فيه بشيء، قال: ويجوز أن يكون من رعي الإبل لأنها إذا رعت حينئذ وهو ندٍّ أصابها منه الوباء وربما قتلها؛ لأنه يُنزِلُ في الليل على النبات داءً فلا ينحلُّ إلَّا بطلوع الشمس، وهذا أظهر الوجهين وهو اختيار الخطابي. وحكى الأزهري عن المفضِّل أنه قال: يقع داءٌ على الزرع فلا ينحل حتى تطلع عليه الشمس فيذوب فإن أكل منه بعير قبل ذلك مات، فيأتي كلب فيأكلُ من لحمه فَيَكْلَبُ، فإن عض إنسانًا؛ كُلب المعضوضُ؛ فإذا سمع نباح كلب أجابه.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست