نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 298
والذي يمكن أن يجاب عن هذا السؤال أن يقال: الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من [الصورة] [1] نادر لا يلتفت إليه، وهذا البحث إذا انتهى إلى ها هنا يقوي قول من [يرى] [2] أن الغسل لأجل قذارة الكلب.
وعن مالك ثلاثة أقوال في الكلب:
أحدها: نجاسته، كمذهب الجمهور.
وثانيها: طهارته، وإليه ذهب أهل الظاهر، وقالوا: غسله تعبد، وتقدّم فساده.
وثالثها: طهارة الماء دون [3] غيره.
وحكى [الخطابي] [4] عنه قولًا رابعًا: أنه إذا لم يجد ماءً غيره توضأ به، [وبه] [5] قال الثوري، لكن قال: ثم يتيمم بعده، جعله كالماء المشكوك فيه.
وقال عبد الملك بن الماجشون المالكي: كلب البدوي كثير نجس وكلب الحضري نجس، والأظهر العموم؛ لأن الألف واللام [1] في ن ب (الصور). [2] في ن ب (يقول). [3] في ن ب ج زيادة (فيه دون). [4] في ن ب (الحناطي). انظر: معالم السنن (1/ 77)، والاستذكار (2/ 212). [5] زيادة من ن ب ج.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 298