responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 297
الأول: أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لُعَابه فإنه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى.
الثانى: أن لعابه نَجِس واللُّعاب عرق الفم فعَرقُ فمه نجس فعرق كله نَجِس، فتبين بهذا الحديث إنما دل على النجاسة فيما
يتعلق بالفم وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط.
قال الشيخ تقي الدين [1]: وفيه بحث وهو أن يقال: الحديث إنما دل على نجاسة الإِناء بسبب الولوغ، وذلك قدر مشترك بين
نجاسة عين اللعاب وعين الفم [2]، وتنجيسهما باستعمال النجاسة غالبًا، والدَّالُ على المشترك لا يدل على أحد الخاصين، فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب، فلا تتم الدلالةُ على نجاسة عين الكلب كله، وقد يعترض على هذا بأن يقال: لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين وهو: إما وقوع التخصيص في العموم، أو ثبوت الحكم بدون علته؛ لأنا إذا فرضنا سلامة فم الكلب من النجاسة الطارئة إما بالتطهير منها أو بأي وجه كان، فولغ في الإناء فإما أن يثبت وجوب غسله [أو لا] [3] فإن لم يَثْبت وَجَبَ تخصيص العموم [وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل] [4].

[1] الأحكام (1/ 148، 149)، وأيضًا ما قبله.
[2] في ن ب (أو).
[3] في الأصل (أم لا)، والتصحيح من ن ب ج.
[4] في ن ب ساقطة، وهي ثابتة في الأحكام.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست