نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 279
خزيمة وابن حبان والحاكم [1] وغيرهم؛ جمعًا بين الحديثين، فحديث القلتين خاص وهذا الحديث مقتضاه العموم، والخاص مقدم على العام.
ولأحمد رحمه الله طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي: [وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات، فأما بول الآدمي] [2] وما في معناه فينجس الماء، وإن كان أكثر من قلتين، ما لم يكثر كالمصانع التي بطريق مكة، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين؛ لخصوصية تنجيس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص [عليه] [3] ما يعلم أنه في معناه. [1] أبو داود في الطهارة (63)، أسباب: ما ينجس الماء، والنسائي (1/ 46)، والمنتقى لابن الجارود (45)، والدارقطني (1/ 14، 15)، والبيهقي (1/ 260، 261)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517)، وأحمد (2/ 3)، وصححه ابن خزيمة (92)، والحاكم (1/ 133)، وأحمد شاكر في الترمذي (991)، وتلخيص الحبير (1/ 16، 20)، ونصب الراية (1/ 104، 111). [2] في ن ج ساقطة. [3] في ن ب ساقطة.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 279