نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 278
الماء بالليل للجِنِّ، فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفًا من أن يصاب من جهتهم [1].
فرع: التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه فيه، خلافًا للظاهرية [فيهما] [2] كما ستعلمه بعد [3].
فرع: يكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه؛ لعموم النهي عن البراز في الموارد.
فرع: انغماس المستنجي في القليل حرام لتنجسه، فإن كان كثيرًا جاريًا فلا، وكذا إن كان راكدًا فلا يكره؛ لأنه ليس في معنى
البول ولا يقاربه، ولو تركه فحسن، قاله النووي في شرح مسلم [4].
العاشر: يقتضي الحديث تحريم البول في الراكد مطلقًا كما قررناه، وبه استدلَّ أبو حنيفة على تنجيس الغدير الذي يتحرك طرفه
بتحرك الآخر [بوقوع] [5] النجاسة فيه، فإن الصيغة عموم، وهو عند الشافعية وغيرهم مخصوص، والنهي محمول على ما دون القلتين وعدم تنجيس القلتين، (فما) [6] زاد إلَّا بالتغير مأخوذ من حديث القلتين وهو حديث صحيح كما شهد له بذلك الأئمة كابن معين وابن [1] لم يورد عليها -رحمنا الله وإياه- دليلًا. [2] في ن ب ساقطة. [3] انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 119). [4] مسلم (3/ 188). [5] في الأصل (ووقوع)، والتصويب من ب ج. [6] في ن ب (وما).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 278