نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 265
والمنخور لغة في المنخر، قال الشاعر ([1]):
من لد لحييه إلى منخوره
ومثله فيما كسر للاتباع قولهم: المغيرة [2] ورغيف، بكسر أولهما.
تنبيه: الاستنشاق لا يكون إلَّا في [المنخرين] [3] فما فائدة ذكرهما؟ وليس لقائل أن يقول: إن ذلك من أسباب قوله تعالى: {وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} [4]؛ لأن ذلك جاء لدفع المجاز كما قيل، أو كما يقال: فلان يطير في جناحك ونحو ذلك، وقد استغني عن ذكرهما [في الرواية] [5] الأخرى وهي: "من توضأ فليستنشق" [6].
الثامن والعشرون: أنه لا يصير الماء مستعملًا إذا أدخل يده وأراد بذلك غسلها، كذا رأيت هذا الوجه في كتاب "الخصال" لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا، فإنه قال: إن حديث "لا يدخل يده في الإناء"، فيه ستة دلائل: التفرقة بين إيراد النجاسة [1] هو غيلان بن حريث، البيت كاملًا:
"يستوعب البوعين من جريره ... من لد لحييه إلى منخوره"
في الأصل (لدن)، والتصحيح من الصحاح (2/ 824). [2] في الصحاح (2/ 775). [3] في ن ب (الأنف). [4] سورة الأنعام: آية 38. [5] في ن ب (بالرواية). [6] سنن الدارقطنى من رواية ابن عباس، وعائشة (1/ 100). وسكت عنه الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 265