responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 264
ثالثها: وجوبهما في الغسل دون الوضوء، وإليه ذهب الكوفيون.
رابعها: وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة، وهو رواية عن أحمد [كما أسلفناه] [1]، قال ابن المنذر [2]: وبه أقول.
قال ابن حزم [3]: وهو الحق؛ لأنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المضمضة أمر، وإنما هي فعل فعله، وأفعاله ليست فرضًا وإنما [هي] [4] فيها التأسي به. وفيما قاله نظر؛ فقد صحَّ الأمر بها على شرطه من حديث لقيط بن صبرة مرفوعًا: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود [5].
السابع والعشرون: قوله عليه السلام: (بمنخريه) هو بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وبكسرهما جميعًا لغتان معروفتان، وهو
نقب الأنف، والكسر على الاتباع، لكسرة الخاء كما قالوا مِنْتِنٌ، وهما نادران كما قال الجوهري؛ لأن مفعلًا ليس من الأبنية،

[1] في ب ج ساقطة.
[2] انظر: الأوسط (1/ 379) وقد ذكر هذه الأقوال مفصلة.
[3] المحلي (2/ 49).
[4] في ن ب ساقطة، وموجودة في المحلى (2/ 49، 50)
[5] في السنن (1/ 100)، وقد صحح حديث لقيط: الترمذي والنووي وغيرهما، ولم يأت من أعله بما يقدح فيه. قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح (1/ 262) إسناده صحيح، وفي تلخيص الحبير (1/ 81)، وتحفة الأحوذي (1/ 40).
وانظر: ت (3) ص (243) حديث أبي هريرة رضي الله عنه -أي حديث الباب-.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست