نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 222
السادس: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في الصلاة وهو إجماع، واختلفوا: متى فرض الوضوء؟
فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإِسلام سُنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.
وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا.
واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أو على المحدث خاصة.
فذهب ذاهبون من السلف: إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [1] الآية.
وذهب [قوم] [2]: إلى أن ذلك [قد] [3] كان ثم نسخ.
وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب.
وقيل: بل [لم] [4] يشرع إلَّا لمن أحدث ولكن تجديده لكل
= 333)، والنسائي (1/ 171)، والحاكم (1/ 170)، والبيهقي في السنن (1/ 220)، وأحمد (5/ 155، 180)، والدارقطني (1/ 187)، والطيالسي (484)، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار (310)، وذكره في مجمع الزوائد (1/ 261)، كما نقل ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 154) تصحيح القطان. انظر: نصب الراية (1/ 149). [1] سورة المائدة: آية 6. [2] في ب (ذاهبون). [3] في ن ب ساقطة. [4] في الأصل ساقطة، وزيادة من ن ب ج.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 222