نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 761
395 - عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً ــ إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ ــ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» [1].
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ» [2].
116 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيد: السهام، والكلاب، والرماح, وتتعلق باقتناء الكلب.
بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ما صاده الإنسان بكلبه المُعلَّم فإنه حلال ولو قتله يعني حلال له؛ لأن اللَّه قال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ} [3].
فإن وجده حياً لم يمت ذبحه, وإن وجد مع كلبه كلاباً أخرى [1] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، برقم 5480، و5481، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، برقم 51 - (1574)، واللفظ له. [2] رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك، برقم 54 - (1574). [3] سورة المائدة، الآية: 4.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 761