مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
نویسنده :
ابن باز
جلد :
1
صفحه :
760
الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَاكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلا تَاكُلْ»
[1]
، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»
[2]
.
وَفِيهِ «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعلَّم
[3]
: فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ حَيّاً، فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَاكُلْ مِنْهُ: فَكُلْهُ
[4]
، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ»
[5]
.
وَفِيهِ أَيْضًا «إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ»
[6]
.
وَفِيهِ «فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ــ وفي رواية: «الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ ــ فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ: فَكُلْ إنْ شِئْتَ، وَإِنْ
[7]
وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ: فَلا تَاكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ؟»
[8]
.
[1]
البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب، برقم 5483، وباب ما جاء في الصيد، برقم 5487، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم 2 - (1929).
[2]
البخاري، كتاب الصيد والذبائح، باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر، برقم 5486، ومسلم، برقم 3 - (1929).
[3]
في نسخة الزهيري: «المكلَّب» بدل المعلَّم.
[4]
مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم 6 - (1929)، ولكن ليس عنده كلمة: «الكلب».
[5]
مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، 4 - (1929)، لكن بلفظ: «فإن ذكاته أخذه».
[6]
مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم 6 - (1929).
[7]
في نسخة الزهيري: «فإن».
[8]
هذه الجمل ملفقة من صحيح البخاري، في كتاب الصيد والذبائح، برقم 5484، ففيه: «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يومٍ، أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل»، وقوله: «اليومين والثلاثة» رواية البخاري، برقم 5485، وقوله: «فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله، أو سهمك»، هذه الرواية ملفقة من صحيح مسلم، برقم 7 - (1929)، ورقم 6 - (1929).
نام کتاب :
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
نویسنده :
ابن باز
جلد :
1
صفحه :
760
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir