نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 67
6 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً» [1].
وَلِمُسْلِمٍ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ [2].
7 - وله في حديث عبد اللَّه بن مُغَفَّل أنّ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» [3].
2 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام تتعلق بالطهارة.
في الحديث الأول: الدلالة على وجوب الاستنشاق في الوضوء؛ ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ» [4] , وفي اللفظ الآخر: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» [5].
وهذا يدل على وجوب الاستنشاق، والاستنثار, وأن الواجب على المتوضئ أن يستنشق الماء, وأن ينثره؛ لما فيه من النظافة، والنشاط، وإخراج الأذى. [1] رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، برقم 172، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم 279. [2] رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم 279. [3] رواه مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم 280. [4] رواه البخاري، برقم 162، ومسلم، برقم 278، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 4. [5] رواه مسلم، برقم 237، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 4.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 67