نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 66
[4] - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً [1]، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنِ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟» [2].
وفي لفظٍ لمسلمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» [3].
وفي لفظ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ» [4].
5 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» [5].
وَلِمُسْلِمٍ: «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» [6]. [1] (ماء): ليست في نسخة الزهيري. [2] رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، برقم 162، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار، والاستجمار، برقم 20 - (237)، وباب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، برقم 278. [3] رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم 237. [4] أخرجه بلفظه ابن أبي شيبة، 1/ 23، برقم 156، ويؤيده لفظ مسلم السابق، أما لفظ البخاري، برقم 161 لهذا اللفظ، فهو: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر»، ولفظ مسلم، برقم 237: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر». [5] رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم 239، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم 282. [6] رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، برقم 283.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 66