responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 342
أبواب الإجماع في الفيء وقسمته
ذكر القسمة ومن يستحق الخمس وسهم الفارس والراجل ومبلغه
قال الله جل ذكره: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} الآية.
أعلم الله جل ذكره في كتابه من يستحق الخمس من الغنيمة بتولي رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذلك، وبيان ما يستحقه الفارس والراجل منه.
1929 - فأثبت للفارس ثلاثة أسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه، وبه قال علماء الأمصار في القديم والحديث، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا النعمان، وإنه خالف فيه السنن فقال: (لا يسهم للفارس إلا سهمًا واحدًا)، وخالفه أصحابه فبقي مفردًا مهجورًا.
1930 - وبإجماع العلماء أن الأربعة الأخماس لمن شهد الوقيعة من الرجال البالغين منهم.

ذكر من له سهم في الغنيمة
1931 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على (العراب) من الخيل أن سهم فارس يجب له.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست