نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 329
1859 - ولا خلاف في صحة قوله عليه السلام: «كل مسكر حرام»، إلا أنهم اختلفوا في تأويله.
فقيل: أراد جنس ما يسكر.
وقيل: أراد ما يقع به السكر، كما لا (يقاتل) إلا مع وجود القتل.
وهذا تأويل مردود بالآثار الصحاح عن النبي عليه السلام وأصحابه.
1860 - ولا خلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم.
1861 - وأما قوله عليه السلام: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» فهو إجماع كافة عن كافة.
1862 - واتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا على وقذف بالزبد وأسكر أن قليله وكثيره والنقطة منه حرام على غير المضطر، و (التداوي) من علة ظاهرة، وأن شاربه وهو يعلمه فاسق، وأن مستحله كافر.
واختلفوا في نقيع الزبيب لم يطبخ، والذي طبخ، وفي عصير العنب إذا طبخ، وفي كل عصير أو نبيذ طبخ أو لم يطبخ، حاشا عصير العنب إذا أسكر كل ذلك؛ فكرهه قوم وأباحه آخرون، وقال قوم: هو بمنزلة العصير من العنب كما قدمنا ولا فرق.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 329