responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 328
1858 - وقد ذكر اتفاق الأمة في هذه المسألة فقهاء الحجاز والعراق، كلهم قطع عليه وشهد به. واختلفوا في الحد الذي إذا بلغه عصير العنب حرم.
فقيل: إذا كان يسكر منه.
وقيل: لا بأس بشربه حتى يغلي أو إذا طبخ فذهب (ثلثه)، وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا على فهو خمر.
وقيل: إن طبخ حتى يذهب ثلثاه فلا بأس بشربه وإن على بعد ذلك.
وقيل: إذا أتى على العصير ثلاثة أيام فقد حرم، إلا أن يغلي قبل فيحرم، وكذلك النبيذ.
وقيل: يشرب العصير ما لم يزبد.
وقيل: ما لم [يغل].
وقيل: ما لم يتغير.
وقيل: يشرب العصير يوم وليلة.
وقيل: ما دام رطبًا.
وقيل: ما لم يأخذه شيطانه.
قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قيل: في ثلاث.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست