نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 306
أخذ من شعره وظفره شيئًا أعصى أم لا؟
أبواب الإجماع في العقيقية ذكر العقيقة
1736 - وليست (العقيقة) بواجبة، ولكن يستحب العمل بها، وهي كالضحايا ما يجوز المعيب فيها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها ويتصدق إلى آخره، على هذا الجمهور.
1737 - وروت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة». وروي عنه عليه السلام أنه قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويدمى»، فقد اجتمع في العقيقة فعله وأمره، وأثبت سنتها جميع العلماء؛ فمنهم من أوجبها، ومنهم لم يرها واجبة.
1738 - وأجمع العلماء أنه لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الضحايا من الثمانية الأزواج إلا من شذ مما لا يعد خلافًا.
1739 - وقوله عليه السلام: «الغلام مرتهن بعقيقته» دليل أنها عن الغلام لا عن
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 306