responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 305
[له] ذمي بأمره.
1729 - ومن اشترى أضحية، واعتقد أن يضحي بها فأراد بيعها لم يكن له ذلك باتفاق.
1730 - وأجمعوا على إباحة الطعام للفقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
1731 - وليس أكل المضحي من أضحيته بواجب، ولكنه يجوز له ويستحب، وبه قال الفقهاء كلهم، وحكي عن قوم أن أكله منها واجب.
1732 - واتفقوا أن من أكل من أضحيته وتصدق بثلثها و (أكمل) ذلك قبل [انقضاء] اليوم الثالث من يوم النحر أنه قد أحسن، واختلف فيمن لم يأكل منها أو لم يتصدق، وادخر بعد ثلاث، [عصى أم لا].
1733 - واتفقوا أن من لم يبع منها شيئًا [ولا عاوض به] فقد أحسن، واختلفوا إن فعل.
1734 - واتفقوا أن من ضحى عن نفسه وعن زوجته بأمرها فقد أحسن.
1735 - واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئًا مذ يهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحي فإنه لم يأت ممنوعًا منه، واختفوا إن

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست