نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 297
وأنه حرم آمن كما قال تعالى.
1684 - ولم يختلفوا في تحريم الصيد في الحرم، وإنما اختلفوا في جزائه.
1685 - واتفقوا في المحرم يقتل صيدًا مملوكًا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه والجزاء، إلا المزني فإنه قال: لا جزاء عليه ويلزمه القيمة لصاحبه.
1686 - واتفاق الجميع أن كاسر البيضة ومتلفها عاص لله إذا علم النهي.
ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة
1687 - وأجمعوا على أن مكة لا يختلى (خلالها) ولا ينفر صيدها ولا (يعضد) شجرها، وأن الحرم في ذلك كله حكمه حكمها.
1688 - وأجمعوا أنه لا يحتش في الحرم إلا (الإذخر) فإنهم أباحوه لإذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
1689 - وأجمعوا أنه لا يرعى في حشيش الحرم كما لا يحتش.
1690 - وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم لمنع الله تعالى منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع على ذلك.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 297