نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 296
ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم
1674 - وبإجماع الأمة على وجوب الجزاء على قاتل الصيد بمكة.
1675 - وبإجماع أهل العلم أن على قاتل الصيد متعمدًا لقتله جزاء مثل ما قتل من النعم.
1676 - والأمة مجمعة على أن الحكمين لو حكما في غزال ببدنة وكان قيمة البدنة أكثر من قيمة الغزال أن حكمهما مردود.
1677 - وأجمع الصحابة على أن الدال والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتل المشار إليه وهو محرم أو في الحرم.
1678 - والحلال يرمي الحرم فيه إجماع واختلاف؛ فالإجماع أن فيه الجزاء، واختلاف في التخيير في الهدي أو غيره.
1679 - وعلى كفارة قتل الخطأ الإجماع.
1680 - واتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب الجزاء عليه.
1681 - والمحرم يقتل الصيد في الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور، وإن اجتمعت عليه حرمتان: حرمة الإحرام وحرمة الحرم.
1682 - وجماعة العلماء على أن الحرمتين إذا اجتمعتا ليس فيهما إلا جزاء واحد على قاتل الصيد في الحرم محرمًا.
1683 - ولم يختلف السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة وسائر الحرم،
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 296