responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 295
اختلفوا هل يستأنف الحكم فيما مضت به حكومة من السلف أم لا.
1668 - ولم أزل أسمع في النعامة بدنة على المحرم، وهذا لا خلاف فيه إلا قول من قال بالقيمة.
1669 - وأجمعوا أن الحمار الأهلي والحمار الوحشي إذا (دجن) لا يجوز للمحرم ذبحها، فإن فعل (وداها9.
1670 - ولا أعلم خلافًا أن الجراد من صيد البر، إلا ما روي عن كعب أنه نثرة حوت، وقد رجع عنه فأوجب في جرادة درهمًا، وروي درهمين، وهو إسراف في كلا القولين.

ذكر فدية من حلق رأسه قبل أن ينحر
1671 - وأجمعوا أن الفدية على من حلق رأسه من عذر أو ضرورة، وأنه مخير إذا فعل ذلك في الصيام أو الصدقة أو النسك، واختلفوا فيمن حلق وتطيب لغير ضرورة.
1672 - ولم يختلفوا أن الإطعام لستة مساكين، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة إلا شيئًا قاله الحسن وعكرمة ونافع أن الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام، ولم يتابعهم عليه أحد.
1673 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق رأسه وهو محرم لغير علة.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست