نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 277
1547 - وأجمعوا أن النبي عليه السلام إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة ولم يجهر.
1548 - وأجمعوا أن الجمع بعرفة سنة، واختلفوا هل لمن فاتته مع الإمام أن يجمع بينهما، وفي الأذان والإقامة بجمع هاتين الصلاتين بعرفة.
1549 - وأجمعوا أن الإمام إن صلى بغير خطبة أجزأه، وأنه يسر القراءة، ويقصر إن كان مسافرًا.
1550 - وأجمعوا أن خطبتها قبل الصلاة.
1551 - وأجمعوا أن لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة.
1522 - وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة فإنه مدرك، إلا ما روي عن مالك.
1553 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الصلاتين – الظهر والعصر – بعرفة في يوم عرفة، كذلك يفعل من صلى (مع الإمام).
1554 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بها بالقراءة.
1555 - وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لهما ويقام.
1556 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من وقف بعرفة (غير
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 277