نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 276
ورمى الجمار ماشيًا، وهو الأفضل، ومن وقف راجلاً أو رمى راكبًا فلا شيء عليه.
1543 - ولا خلاف في أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر جميعًا بعرفه، ثم ارتفع فوقف بجبالها ذاهبًا، ووقف معه الناس حتى استيقن غروب الشمس فدفع إلى المزدلفة.
1544 - وأجمعوا أن هذا سنة العمل والوقوف بعرفة.
1545 - وأجمعوا أن من وقف بها يوم عرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بها، وإن لم يرجع فيقف (بعده) أو في ليلته تلك قبل الفجر: فقد فاته الحج، ثم اختلفوا إن وقف بها بعد الزوال مع الإمام ودفع منها قبل الغروب، فقال سائر العلماء: إن وقف بها بعد الزوال أو دفع عند المغرب فحجه تام، قال الشافعي: وعليه دم إلا إن أعاد قبل الفجر.
1546 - وأجمعوا أن الوقوف بها ليلاً يجزئ عن وقوف النهار إلا أن بعضهم رأى عليه دمًا إن لم يكن مراهقًا أو ذا عذر، واختلف فيمن وقف بعرفة مغمى عليه، وفيمن مر بعرفة ليلة النحر وهو لا يعرف أنها عرفة.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 276