responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 275
1535 - ولا خلاف في أيام التشريق أنها أيام منى، وأنها الأيام المعدودات.
1536 - وأجمعوا أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعًا إلا شيئًا روي عن الزبير وابن عمر وأبي طلحة.
1537 - والمبيت بجمع ليلة النحر سنة إلا أن الآثار إنما تدل على أن ذلك إنما هو في أكثر الليل، وأنه قد رخص للبائت فيها أن يصبح بها، على أن الأفضل عند الجميع المبيت بها حتى يصلي الصبح ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1538 - ولم يختلفوا فيه ولا في أن على من لم يبت بها ليلة النحر دم، وأنه لا يسقط الدم عنه وقوفه بها ولا مروره عليها.
1539 - وأجمعوا أنه عليه السلام وقف (بالمشعر الحرام) بعدما صلى الفجر، ثم دفع قبل طلوع الشمس، ونقله الآحاد الثقات.
1540 - وأجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع.

ذكر الوقوف بعرفة وما يفعله الحاج فيها
1541 - والوقوف بعرفة فرض مجمع عليه في موضع معين.
1542 - ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبًا، وحج راكبًا،

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست