نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 267
1487 - وأجمعوا أن من سنة السعي بينهما أن (يرمل) في بطن المسيل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يليه هكذا حتى يتم سبع مرات بين الصفا والمروة، ومن بدأ بالمروة ألغى شوطًا.
1488 - وقال عطاء: إن (جهلاً) أجزأ عنه، وروي عنه أنه لا يعتد بذلك الشوط كما قال سائر العلماء.
واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة، هل هو فرض أو سنة.
1489 - وكراهية الحديث في السعي عليه جماعة العلماء في كراهية الكلام بغير ذكر الله في الطواف والسعي، إلا فيما لا بد منه؛ لأنه موضع دعاء، وهو في السعي أخف منه في الطواف إلا أنه لا يفسدهما عند الجميع.
1490 - ومن نسي شيئًا من طوافه أو شك فيه فذكره في سعيه بين الصفا والمروة، فإنه يقطع سعيه ويتم طوافه على ما يستيقن ويركع [ركعتي الطواف] ثم يبتدئ، وهذا ما لا خلاف فيه أنه يبني. وليس عمل السعي وإن طال يوجب ابتداء الطواف.
1491 - وحديث جابر أن النبي عليه السلام كان إذا نزل بين الصفا مشى حتى إذا (نصبت) قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 267