responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 266
بعد سبعة ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة، فجل أهل العلم يقولون: بيني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، ولا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا الحسن البصري، فإنه قال: يستأنف.
1483 - ولا يجزئه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزئه أن يطوف من وراء السقاية، قال به جماعة، ولا أحفظ عن غيرهم خلافه.
1484 - ولا خلاف أن الطواف بالبيت في الحج والعمرة قبل الطواف بين الصفا والمروة.

ذكر الطواف بين الصفا والمروة والبدء بالصفا
1485 - وحديث جابر قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد يريد [الصفا] وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا [...] وصل السعي بعد ركوع الطواف»، وهو إجماع وسنة معمول بها. وفي حديث جابر: «ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا ورقى عليها حين رأى البيت فحمد الله ووحده وكبره»، وأجمعوا أنه هكذا ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعلا.
1486 - وأجمعوا أن من لم يفعل ووقف في أصل الصفا أجزأه.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست