نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 264
الفقهاء إلا مالكًا، فإنه قال: من دخل الحمام وتدلك وأنقى الوسخ عليه الفدية، وسائر أهل العلم أولى.
1471 - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يغسل رأسه من الجنابة.
ذكر ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله وغير ذلك مما له فعله
1472 - واتفقوا أن للمحرم أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسية ما أحب (من ذلك) مما يملكه أو يأمره (به) مالكه وهو محرم (و) في الحرم.
1473 - وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم والتسرج.
1474 - ولا أعلم أحدًا منع المحرم من السواك.
1475 - ولا خلاف بين العلماء أن للمحرم أن يحك رأسه وجسده حكا خفيفًا لئلا يقتل قمله أو يقطع شعره.
1476 - ولا بأس أن يراجع المحرم زوجته في عدتها منه، لا خلاف في ذلك؛ لأن الرجعة ليست كالنكاح؛ إذ ليست تحتاج إلى ولي ولا صداق، ويلحقها (الإيلاء) والظهار والطلاق.
1477 - ولا أعلم خلافًا فيمن (حصره) العدو، وغلب رجاؤه في
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 264