responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 263
معنى له؛ لأنه خلاف لأهل السنة وعوام أهل العلم.
1464 - وأباح كل من يحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، واختلفوا في قتل البعوض والبراغيث والبق في الإحرام.

ذكر تداوي المحرم
1465 - ولا يختلف العلماء فيما ليس بطيب أنه مباح للمحرم شربه والتداوي به.
1466 - وإباحة التداوي بقطع العرق [وشبهه من (بط) الخراج وفقء الرمل]، وقلع الضرس عليه فتوى الفقهاء وسلف العلماء.
1467 - وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالزيت والشحم.
1468 - ومعالجة عين المحرم إذا أصابها رمد بالصبر لا أعلم أحدًا كره ذلك.

ذكر دخوله الفسطاط والحمام وغسل الرأس من الجنابة
1469 - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يدخل الخباء و (الفسطاط) وإن نزلت تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبًا.
1470 - وثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام، وبه قال سائر

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست