نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 208
قال: لا شيء عليه في تلك الدراهم، غير خمسة دراهم حتى تكون الزيادة على المائتين مائتين، فيكون كلها ربع عشرها. وقيل: إن ذلك روي عن طاوس.
1161 - وقول مالك في المائتي الدرهم إن كانت تجوز بجواز الوازنة زكيت، وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرًا، وعلى خلافه جمهور الفقهاء لقوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة».
ذكر الكنز و (الركاز) والمعدن والحلي
1162 - والكنز في الآية، عن ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدي زكاته، وعليه فقهاء الأمصار.
1163 - ولا أعلم مخالفًا فيما فسره فيه ابن عمر إلا ما روي عن علي وأبي ذر رضي الله عنهما أن في الأموال حقوقًا سوى الزكاة، ذهب إليه بعض الزهاد، وقال ابن عمر: ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرًا لا تؤدي زكاته فهو كنز، وعليه الفقهاء أجمع.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 208