responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 209
1164 - وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الركاز الخمس»، ولم نعلم أحدًا خالف ذلك إلا الحسن البصري، فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب، فأوجب فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وأوجب فيما يوجد في أرض العرب الزكاة.
1165 - وأجمعوا على أن الخمس يجب في [ركاز] الذهب والفضة.
1166 - وأجمع الجميع أن دفن الجاهلية ركاز.
1167 - وأجمعوا على أن الذمي إذا وجد الركاز، عليه فيه الخمس مما يوجد من ركاز الحديث والجوهر وغير ذلك الخمس، وعليه سائر فقهاء الأمصار، إلا ما اختلف فيه عن مالك.
1168 - وما يخرج من البحر إن كان مصوغًا فهو ركاز فيه الخمس، وبه قال سائر الفقهاء.
1169 - والركاز في اللغة: ما كان في الأرض من ذهب أو فضة وسائر الجواهر، وهو عند الفقهاء كذلك.
1170 - وأما المعادن فإن الأمة مجمعة [بلا خلاف] من أحد منها على أن (الصفر) والحديد والرصاص والقزدير لا زكاة في أعاينها، وإن كثرت

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست