responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 161
856 - واتفقوا أن السواك [لغير الصائم] مندوب إليه حسن.
857 - وأجمعوا أنه قبل الصلاة أفضل من بعد الصلاة.
858 - وأجمعوا أن صلاة من صلى الجمعة بوضوء دون غسل تجئزه.
859 - وأجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة أن ليس بمغتسل للجمعة ولا للسنة.
860 - وفي وصية النبي عليه السلام لأبي هريرة: «أوصيك بالغسل يوم الجمعة والبكور إليها، ولا تله ولا تلغ»، وكل ذلك غير فرض عند الجميع إلا غسل الجمعة عند أهل الظاهر.

ذكر النداء يوم الجمعة والسعي إلى ذكر الله
861 - وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}، أجمعوا أن الذكر هاهنا الصلاة والخطبة.
862 - وكان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، وبين يدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على (الزوراء)، وهو نص في الأذان بين يدي الإمام، وعليه العمل عند جميع العلماء في أمصار الإسلام بالحجاز والعراق وغيرهما من الآفاق.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست