responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 160
847 - وأجمعت الأمة أن الجمعة على النساء غير مفروضة.
848 - وأجمعوا أن فرض المرأة في الجمعة أربعة.
849 - ولا جمعية على مسافر، وهذا إجماع لا خلاف فيه.

ذكر الغسل يوم الجمعة والزينة لها
850 - وأجمعوا على أن من السنة غسل يوم الجمعة.
8511 - وغسل يوم الجمعة سنة، وبه قال سائر الفقهاء.
852 - وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الجنابة والجمعة جميعًا في وقت الرواح، أن ذلك يجزئ منهما معًا، وأن اشتراك النية في ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، إلا من شذ من أهل الظاهر، فإنه أبطل الغسل لاشتراك نية الفرض والنفل.
854 - «وكان ابن عمر لا يروح إلى الجمعة إلا إذا ادهن وتطيب إلا أن يكون محرمًا» وهي سنة عند الجميع.
855 - ولا خلاف بينهم في قص الأظفار، وفي نتف الإبط أو حلقه لمن صعب عليه نتفه.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست