responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 102
472 - ومن اغتسل بصاع أو توضأ بمد وأصبغ وعم، فجائز عند جماعة الفقهاء حسن.
473 - وما نقل عن النبي عليه السلام يدل على أن لا توقيت فيما يكفي منه في الغسل والوضوء، واستحب السلف ذلك المقدار من غير كيل، ولا خلاف في هذا الباب.

أبواب الإجماع في الحيض والاستحاضة والنفاس
ذكر دم الحيض ولوازمه
474 - وقد صح النص والإجماع على أن الدم الأسود حيض.
475 - واتفقوا أن الدم الأسود (المحتوم) حيض صحيح لما لم يجاوز سبعة أيام، ولم ينقص من ثلاثة أيام.
476 - واتفقوا أن لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا.
477 - ولا نعلم واحدًا من الأمة أخبر أن حيضة أقل من يوم إلى غايتنا هذه، إلا ما روى عن الأوزاعي أنه قال: هاهنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية.
478 - وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست