responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 103
479 - ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، فقد يتصل الطهر [باقي] عمر المرأة بلا خلاف مع المشاهدة لذلك.
480 - أجمع المسلمون أن المرأة إذا لم تكن مميزة ردت إلى أقل الحيض أو إلى أكثره.

ذكر أحكام الحائض
481 - وامتناع الصلاة والصيام والطواف والوطء في الفرج في [حال] الحيض بإجماع متيقن بلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه (إلا قومًا) من (الأزارقة)، وحقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام.
482 - وأجمع أهل العلم على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها.
483 - وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها.
484 - والأمة متفقة على طهارة الحائض وجواز مضاجعتها إذا سترت فرجها.
485 - وأجمعوا على أن عرق الحائض طاهر.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست