responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 239
التقْبيل ولا يُسْتَحَب للنساءِ [1] اسْتلامٌ ولا تَقْبِيلٌ إلا فِي اللَّيْلِ عَنْدَ خُلُوِّ المطَافِ [2].
الخامسةُ: الأذكار المُسْتَحَبةُ فِي الطَّوافِ.
يُسْتَحَب أنْ يقُولَ عندَ استلاَمِ الْحَجر الأسْودِ أولاً وعندَ ابْتداءِ الطَّوَافِ أيضاً [3] بِسْمِ اللهِ واللهُ أْكْبَرُ اللهُمَّ إيمَاناً بِكَ وَتَصْدِيقاً بِكَتابِكَ ووفاءً بعهدِك [4] واتباعاً لسنةِ نَبِيك مُحَمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، ويأْتِي بِهَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَ مُحَاذَاةِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فِي كُل طَوْفَةٍ قَالَ الشَّافعي رحمهُ اللهُ تعالى: وَتقُولُ اللهُ أكبرُ ولاَ إلهَ إِلا الله قَالَ: وإنْ ذَكَرَ اللهَ تعالى وَصَلَّى على النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فَحَسَنٌ، قال: وَأُحِب أنْ

= وبين الحجر الأسود بأن الحجر أشرف فاختص بذلك، أقول كما قال سادتي العلماء رحمهم الله تعالى: كون ركن الحجر أفضل لأن فيه فضيلتين فضيلة كونه على قاعدة ركن إبراهيم، وفضيلة وجود الحجر به، واليماني فيه فضيلة واحدة وهي كونه على قاعدة ركن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام.
[1] أي والخناثي فلا يسن لهم أيضاً ذلك إلا عند خلو المطاف عن الرجال والنساء جميعاً لأنهم مع النساء كرجال ومع الرجال كنساء كما تقدم قريباً والله أعلم.
[2] المراد بخلو المطاف خلوه من ناحية الاستلام فقط بأن يأمن النساء والخناثي مجيء ونظر رجل غير محرم من تلك الناحية ليلاً أو نهاراً وتعبيره رحمه الله تعالى بالليل للغالب من خلو المطاف فيه ولمحل الحجر الأسود لو أزيل والعياذ بالله تعالى حكمه من استلام وغيره ولو جعل الحجر الأسود في محل آخر من البيت فلا تنتقل الأحكام إليه كما تقدم.
[3] وهو ما نقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب رحمهم الله ورحمنا معهم آمين. وأما رفع اليدين حذو المنكبين في الابتداء كالصلاة فجعله بعضهم بدعة وجعله بعضهم سنة قياساً على الصلاة.
[4] المراد بالعهد (هو المأخوذ يوم: ألست بربكم) لما قيل من أنه كتب وأدرج في الحجر كما تقدم والله أعلم.
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست