نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 238
وتقبيلُ اليدِ بَعْدَهُ عِنْدَ مُحَاذَاتِهِمَا فِي كُل طَوْفَة وَهُوَ في الأَوْتَارِ آكد [1] لأَنَّهُما أفْضَلُ فَإنْ مَنَعته زَحْمَةٌ مِنَ التَّقْبيلِ اقْتَصَرَ على الاسْتِلاَمِ [2] فإنْ لَمْ يُمْكِنْهُ [3] أشَارَ إلَيْهِ بِيَدهِ [4] أو بِشَيْء فِي يَدهِ ثُم قَبلَ ما أشارَ بِهِ [5] ولا يُشيرُ بالْفَمِ إلى [1] وآكدها الأولى والأخيرة وهل الأولى آكد لشرفها ببداءة أو الأخيرة لوقوع الختم بها أو بهما سواء؟ الأقرب الثالث للتعارض. اهـ تقريرات. [2] أي باليد بلا حائل إلا لعذر وقيل: ما استلم به الحجر الأسود من يد أو عصا عند العجز عن الاستلام باليد، لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل الحجر الأسود وثبت عنه أنه استلمه بيده ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجن (عصا معكوفة الرأس) ثم قتله كما تقدم ولا يزاحم للتقبيل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إنْ وجدت خلوة وإلاّ فَهَلِّل وكبر" رواه الإمامان والشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.
وأما نَصُّ الإمام الشافعي في الأُم على طلب الاستلام أول الطواف وآخره ولو بالزحام فمحمول على زحام ليس معه ضرر، وأما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في تاريخ الأزرقي رحمه الله تعالى أنه كان لا يدع الركن الأسود واليماني في كل طواف طافه بهما حتى يستلمهما، حتى لقد زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف فخرج فغسل عنه ثم رجع فعاد يزاحم فلم يصل إليه حتى رعف الثانية فخرج فغسل عنه ثم رجع فما تركه حتى استلمه وبسنده أن عبد الله بن عمر كان لا يترك استلام الركنين في زحام ولا غيره حتى زاحم عنه يوم النحر وأصابه دم فقال: قد أخطأنا هذه المرة، فليس بحجة لقوله: لقد أخطأنا ولمخالفة والده وغيره من الصحب له رضي الله تعالى عنهم أجمعين. [3] فإن لم يمكنه أي الاستلام باليد لمشقة شديدة. [4] أي باليد اليمنى إن قدر وإلا فاليسرى، وقوله أشار إليه أي الحجر وليحذر المحرم من تقبيل الحجر الأسود ومسه وهو مطيب كما تقدم ويحرم لَحْسُهُ باللسان كما يفعله بعض العامة إن وصلته رطوبة منه. [5] قال في الحاشية: هو ما في المجموع ثم قال فيها أيضاً: إن تقبيل ما أشار به للحجر خالف فيه كثير مِن الشافعية بخلاف نفس الإشارة وجزم في مختصر الإيضاح كما جزم في شرح بافضل رحمهما الله تعالى بأنه لا يقبل ما أشار به للركن اليماني فارقاً بينه =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 238