responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 6  صفحه : 4786
الثالث ـ ضمان المغصوب حال هلاكه. وفيه الموضوعات التالية:
1 - كيفية الضمان.
2 - وقت وجوب الضمان.
3 - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان.
4 - تغير العين المغصوبة أو خلطها بغيرها.
5 - نقصان المغصوب.
6 - زيادة المغصوب، وحكم البناء والغرس والزرع في الأرض المغصوبة.
7 - منافع المغصوب أو غلته.
8 - اختلاف الغاصب والمغصوب منه.
9 - غاصب الغاصب.

المطلب الأول ـ تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه:
أولاً ـ تحريم الغصب: ثبت تحريم الغصب في القرآن والسنة والإجماع [1]. أما القرآن: فقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:29/ 4] {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم، وأنتم تعلمون} [البقرة:188/ 2].

[1] المغني: 220/ 5، كشاف القناع: 83/ 4.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 6  صفحه : 4786
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست