responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 6  صفحه : 4705
الراشدين وأهل المدينة، وإجماع الصحابة على إباحة المساقاة [1]. قال ابن جُزَي المالكي: وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين، وهما الإجارة المجهولة، وبيع ما لم يخلق [2].

ثالثاً ـ ركنها: ركن المساقاة عند الحنفية: الإيجاب والقبول، كالمزارعة. الإيجاب من صاحب الشجر، والقبول من العامل أو المزارع. والمعقود عليه: هو عمل العامل فقط دون تردد، بخلاف المزارعة. وتلزم عند المالكية باللفظ لا بالعمل. وذكر الحنابلة أنها كالمزارعة لا تفتقر إلى القبول لفظاً، بل يكفي الشروع في العمل قبولاً، كالوكيل. وقال الشافعية: يشترط فيها القبول لفظاً دون تفصيل الأعمال، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب [3].
وهي عند الجمهور غير الحنابلة من العقود اللازمة، فليس لأحد العاقدين فسخها بعد العقد، دون الآخر، ما لم يتراضيا عليه [4].

رابعاً ـ موردها: مورد المساقاة عند الحنفية [5]: الشجر المثمر، فتصح المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب (الفصة أو البرسيم) وأصول الباذنجان؛ لأن الجواز للحاجة وهي تعم الجميع، وأجاز متأخرو الحنفية المعاملة على الشجر غير المثمر، كشجر الحور والصفصاف، والشجر المتخذ للحطب، لاحتياجه إلى السقي والحفظ، فلو لم يحتج لا تجوز المساقاة.

[1] المغني: 384/ 5، تكملة الفتح: 45/ 8 وما بعدها، مغني المحتاج: 322/ 2 وما بعدها.
[2] القوانين الفقهية: ص 279، بداية المجتهد: 242/ 2.
[3] البدائع: 185/ 6، كشاف القناع: 528/ 3، بداية المجتهد: 247/ 1، الشرح الصغير: 712/ 3، مغني المحتاج: /328.
[4] الشرح الصغير: وحاشية الصاوي عليه: 713/ 3، تبيين الحقائق: 284/ 5، مغني المحتاج: 328/ 2، المغني: 372/ 5 وما بعدها.
[5] البدائع: 186/ 6، تكملة الفتح: 47/ 8، الدر المختار ورد المحتار: 200/ 5 وما بعدها، تبيين الحقائق: 284/ 5، اللباب: 234/ 2.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 6  صفحه : 4705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست