responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 6  صفحه : 4647
والفرق بين المعدن والركاز: أن المعدن
جزء من الأرض، وأن الركاز ليس جزءاً من الأرض، وإنما هو دفين مودع فيها، بفعل الإنسان [1].

أنواع المعادن: المعادن عند الحنفية أنواع ([2]):
1) ـ ما يقبل الطرق والسحب، فيعمل منه الصفائح والحلي والأسلاك، أو ما يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية ـ بتعبير الفقهاء، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ونحوها.
2) ـ مالا يقبل الطرق والسحب أو ما لا يذوب بالإذابة، كالماس والياقوت والبلور والعقيق والفيروز والكحل والزرنيخ، ونحوها.
3) ـ المعادن السائلة أو المائعة، كالنفط والقار ونحوها من الزيوت المعدنية.
وقسم الشافعية والحنابلة [3] المعادن قسمين: ظاهرة وباطنة.
أـ فالظاهرة: هي البارزة غير المختلطة بالأرض، التي لا تحتاج إلى مشقة في استخراجها أو الوصول إليها، كالنفط والقار (الزفت) والملح والكحل والكبريت.
ب ـ والباطنة: هي التي تحتاج إلى جهد وعمل لاستخراجها، كالذهب والحديد والنحاس والرصاص.
حكم المعادن عند الحنفية ([4]):
لا تكون أرض المعادن، كأرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغني

[1] تبيين الحقائق: 287/ 1 ومابعدها، مختصر المعاملات الشرعية للأستاذ الشيخ علي الخفيف: ص 29، الأموال ونظرية العقد، للدكتور محمد يوسف موسى: ص 194.
[2] البدائع: 67/ 2، 68.
[3] الأحكام السلطانية للماوردي: ص 189 وما بعدها، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص 219 وما بعدها.
[4] البدائع: 65/ 2 - 68،تبيين الحقائق: 288/ 1 ومابعدها، الدر المختار: 59/ 2 ومابعدها.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 6  صفحه : 4647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست