responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 6  صفحه : 4627
المطلب الثالث ـ شروط الإحياء الذي يثبت به الملك:
يشترط في الإحياء الذي يثبت به الملك شرطان في بعض الآراء:
1 - أن يكون الإحياء عند أبي حنيفة [1] بإذن الحاكم، لحديث: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» [2]، فإذا لم يأذن لم تطب نفسه به، ولأن هذه الأراضي كانت في أيدي الكفرة، ثم صارت في أيدي المسلمين، فهي فيء، والإمام هو المختص بتوزيع الفيء، كالغنائم، ومثل إعطاء السَّلَب للقاتل في قوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل قتيلاً فله سَلَبه» [3] فهذا تصرف من الرسول صلّى الله عليه وسلم بطريق الإمامة والسياسة، لا بطريق الشرع والنبوة.
وقال المالكية [4]: إذا كانت الأرض قريبة من العمران، افتقر إحياؤها إلى إذن الإمام، بخلاف البعيدة من العمران، وأن يكون فيها الإذن لمسلم، فلا يأذن الإمام لذمي على المشهور في إحياء الأرض القريبة من العمران، ولا يجوز للذمي إحياء الأرض في جزيرة العرب: مكة والمدينة وما والاها.
وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة [5]: من أحيا أرضاً مواتاً، تملكها، وإن لم يأذن له فيها الإمام، اكتفاء بإذن رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» الصادر بطريق الشرع والنبوة، ولأنه مال مباح كالاحتطاب والاصطياد، سبقت

[1] البدائع: 194/ 6 ومابعدها، الهداية مع التكملة: 136/ 8، تبيين الحقائق: 35/ 6، الدر المختار: 307/ 5، الخراج لأبي يوسف: ص 64.
[2] رواه الطبراني، وفيه ضعف من حديث معاذ (نصب الراية: 430/ 3، 290/ 4).
[3] أخرجه الجماعة إلا النسائي عن أبي قتادة الأنصاري (نصب الراية: 428/ 3). والسلب: ما يكون مع القتيل من سلاح وآلات وثياب ونقود وخيل ونحوها.
[4] القوانين الفقهية: ص 339، الشرح الصغير: 94/ 4.
[5] مغني المحتاج: 361/ 4، تكملة فتح القدير، المكان السابق، المهذب: 423/ 1، المحرر في الفقه الحنبلي: 367/ 1، المغني: 543/ 5، كشاف القناع: 206/ 4.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 6  صفحه : 4627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست