نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 6 صفحه : 4621
الجسر)، أو شق النهر، أو إلقاء البذور، أو السقاية مع حفر الأنهار، أو التحويط والتسنيم بحيث يعصم الماء؛ لأنه من جملة البناء.
وعن محمد: أن المحيي لو حفر النهر، ولم يسق الأرض أو فعل العكس، يكون فعله تحجيراً لا إحياء.
وقال المالكية [1]: الإحياء يكون بالبناء والغرس والزراعة والحرث وإجراء المياه فيها وغيرها من أحد أمور سبعة هي:
الأول: بتفجير ماء لبئر أو عين، فيملك به، وكذا تملك الأرض التي تزرع به.
والثاني: بإزالة الماء منها حيث كانت الأرض غامرة بالماء.
والثالث: ببناء أرض.
والرابع: بسبب غرس الشجر فيها.
والخامس: بسبب تحريك أرض بحرثها ونحوه (الحراثة).
والسادس: يكون بسبب قطع شجر بها بنية وضع يده عليها.
والسابع: بسب كسر حجرها مع تسوية الأرض.
وقال الشافعية [2]: الإحياء الذي يملك به: يختلف بحسب الغرض المقصود من الأرض، ويرجع فيه إلى العرف، والعرف يمثل المصلحة عادة؛ لأن الشرع أطلقه، ولا حد له في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف كالقبض في المبيع والموهوب، والحرز في السرقة: وهو في كل شيء بحسبه، والضابط: التهيئة للمقصود. [1] الشرح الصغير: 93/ 4، الشرح الكبير: 69/ 4 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص 339. [2] مغني المحتاج: 365/ 4 وما بعدها، المهذب: 424/ 1.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 6 صفحه : 4621