responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 5  صفحه : 4106
له، وإلا وقع العقد للوكيل. والسبب في أن هاتين الفئتين من العقود لا بد فيها من نسبة العقد للأصيل: هو أنه يكون للاعتبار الشخصي فيها المقام الأول.

هذا مذهب الحنفية [1]، ويذكرون في كتبهم كعادتهم في كثير من الأحيان: أن الشافعية يخالفونهم، فيجعلون حقوق العقد راجعة للموكل دون الوكيل [2]، إلا أن الواقع يوجب الاعتماد في نقل أحكام المذاهب على الكتب المعتمدة عند أصحابها، ففي كتاب المنهاج للنووي نص صريح على أن أحكام العقد أي (حقوقه) تتعلق بالوكيل دون الموكل [3]، فهم كالحنفية في هذا.
وكذلك قال المالكية: ترجع حقوق العقد للوكيل من قبض الثمن وغيره لا للموكل [4].
أما الحنابلة فيقولون: إن حقوق العقد ترجع للموكل دون الوكيل؛ لأن الوكيل عندهم مجرد سفير ومعبر عن العاقد الأصيل [5]. وفي هذا الرأي إضاعة للغرض من الوكالة؛ لأن الموكل يوكل غيره في أموره ليخفف من عناء مباشرته لها بنفسه أو لأنه لا يليق به أن يباشرها، أو لعدم قدرته على القيام بها، فإذا عادت الحقوق للموكل نفسه لم يتحقق له الغرض من الوكالة [6].

[1] مختصر الطحاوي: ص 109، البدائع: 33/ 6 ومابعدها، تكملة فتح القدير: 16/ 6 ومابعدها، رد المحتار: 419/ 4، مجمع الضمانات: ص 243، الكتاب مع اللباب: 141/ 2.
[2] راجع البدائع مثلاً: 33/ 6، تبيين الحقائق للزيلعي: 256/ 4، تكملة فتح القدير: 17/ 6.
[3] نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي: 47/ 4، مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 230/ 2 ومابعدها، المهذب: 353/ 1.
[4] الشرح الصغير: 506/ 3 ومابعدها، المدونة الكبرى: 83/ 10، 186، ط 1323 هـ. قال العلامة خليل وشارحه الدردير: 382/ 3: وطولب الوكيل بالعهدة من عيب أو استحقاق ما لم يعلم المشتري أنه وكيل (أي كالسمسار) وإلا فالطلب على الموكل لا الوكيل إلا أن يكون مفوضاً أي فإن كان مفوضاً كان للعاقد الرجوع عليه وعلى الموكل، كالشريك المفوض.
[5] كشاف القناع: 467/ 4، المغني: 97/ 5، غاية المنتهى: 156/ 3، مطالب أولي النهى: 462/ 3.
[6] الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى: ص 376.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 5  صفحه : 4106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست